السيد حسن الطباطبائي
371
كتاب الحج
[ مسألة إذا نذر الحج معلقا على أمر فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا ] ( مسألة : 10 ) إذا نذر الحج معلقا على أمر - كشفاء مريضه أو مجيء مسافره - فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا ؟ المسألة مبنية ( 1 ) على أن التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق ، فعلى الأول لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط وإن كان متمكنا من حيث المال وسائر الشرائط ، وعلى الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من الأول . إلا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته حين حصول الشرط . [ مسألة : 11 ) إذا نذر الحج فاستقر عليه ثم صار معضوبا أو مصدودا فالظاهر وجوب استنابته حال حياته ] ( مسألة : 11 ) إذا نذر الحج وهو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوبا